قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٣٨٠

في غير بيته كان له أن يقتله، وأما هي فليس له قتلها حتى يعلم أنها مطاوعة له، وحتى يراه يجامعها ويجيء فيها ويذهب، ثم هنالك يكون له قتلها.

قلت: وإن عاين رجلا بين فخذي ابنته، أو أخته، أو أمّه؛ هل له أن يقتله؟ قال: لم أسمع إلا في الزوجة.

وقال أبو عبد الله: إذا 211 س عاين الرجل رجلا على امرأته ينكحها فإنه يجوز له أن يقتله، ولا يلزمه له شيء فيما بينه وبين ربّه، فإن هرب منه فسعى على أثره فله أن يقتله إن أدركه.

قلت لأبي عبد الله: فإن أفلت منه ذلك الوقت، هل يقتله بعد ذلك؟ قال: لا يقتله؛ لأنّه عسى أن يكون لعله قد أحدث توبة.

قيل له: فإن سعى، فلمّا خاف أن يدركه فيقتله؛ قال: أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أيقتله؟ فضحك أبو عبد الله ثم قال: هذا فقيه -متعجبا منه-، ثم قال: قد تاب فليس له أن يقتله.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في معنى قتل الرجل من يطأ زوجته يطالع من الباب الواحد والستين من الجزء الثاني من جزء الدماء.

٣٥٬٥٣٧ / ٣٦٬٧٥٥