قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٣٩٤

(رجع) وعنه - عليه السلام -: «إذا سلّ أحدكم سيفا ينظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثمّ يناوله إيّاه»(1).

وعنه - عليه السلام -: «نهى أن يتعاطى السيف مسلولا»(2).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا على معنى الحذر من ضرورة، لا نهي كراهيّة في الشرع؛ إذ يمكن أنّه لا يلحق منه ضرر 218 س والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب المصنف: قيل: ما صفة المحارب؟ قال: هم الذين يقعدون في المرصد في طريق المسلمين فيصيبون منهم الدماء والأموال، ويقعون بأموال المسلمين فيساقون ظلما وعدوانا، فيتبعهم المسلمون، فإن ظفروا بهم حكموا عليهم بما وجب عليهم من قطع، أو قتل، أو صلب، أو يخرجوا من أرض الإسلام كما قال الله تعالى.

مسألة: وإذا أراد رجل ضربك فرمى ولم يصبك، وأشار عليك بسيفه فقد حلّ لك قتاله، ولا تتعمّد لقتله، فإن قتلته على هذا الحال كنت سالما من الإثم إن شاء الله.

مسألة: ومن شهر السلاح في سوق المسلمين قطعت يده، وكذلك في الأثر، وفي غيره موضع عن الربيع، وغيره من المسلمين، وعن النبي ?: «ليس منّا من شهر السلاح علينا»(3).

(1) أخرجه أحمد بلفظ: «فنظر إليه»، رقم: 20429. وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: «ينازله»، كتاب الأدب، رقم: 7786.

(2) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 2588؛ والترمذي، أبواب الفتن، رقم: 2163؛ وأحمد، رقم: 14885.

(3) تقدم عزوه.

٣٥٬٥٥١ / ٣٦٬٧٥٥