قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٤١٢

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: يعني تعليم رمي السهام بالقوس، ويدخل في معناه الرمي /225 م/ بالتفق، والمدافع، والقنابر لمن احتاج إلى ذلك، ولكن هذه لم تكن موجودة في زمانه ?، وإنما تدخل في معنى كلامه بالقياس على الرمي بالسهم.

(رجع) مسألة: وفي الخبر: «يستوجب الجنة بسهم في سبيل الله ثلاثة نفر: صانعه، والممدود به، والرامي به(1) في سبيل الله»(2).

وفي الخبر عنه ?: «ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر، أصاب العدوّ أم أخطأ كان له كعدل رقبة»(3).

وقيل: قال - عليه السلام -: «تعلّموا الرمي فإنّ ما بين القذفتين روضة من رياض الجنة»(4). وعن بعض أهل العلم: إنّ القوس بمنزلة الرداء في الصلاة، لعلّه يريد في الحرب.

خبر الكسعي: العرب تضرب المثل بالكسعي؛ وهو رجل من أهل اليمن. وقول(5): إنه من بني سعد بن دينار. وقول: إنه من بني كسع يقال له: عامر بن

(1) زيادة من ث.

(2) أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، رقم: 1637؛ وابن ماجه، كتاب الجهاد، رقم: 2811؛ وأحمد، رقم: 17300.

(3) أخرجه بمعناه كل من: أبي بكر الشافعي في الغيلانيات، رقم: 755؛ والطبراني في مسند الشاميين، 2482؛ وابن العساكر في تاريخ دمشق، 46/ 250.

(4) أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ: «ما بين الهدفين»، رقم: 2245.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: وقيل.

٣٥٬٥٦٩ / ٣٦٬٧٥٥