قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 88

الجزء ٨٨ · صفحة ٤١٨

تغزو فاشتر فرسا أغرّ محجّلا مطلق اليد اليمنى، فإنك تسلم وتغنم»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا على معنى التنبيه للخاصية لطلب وسيلة لا الندب(2)

(رجع) فصل: وعنه ?: «عليكم بإناث الخيل فإنّ ظهورها عزّ وبطونها كنز»، وكان يستحبّ ? من الخيل الشقر، وقال: «لو جمعت خيل العرب في صعيد واحد ما سبقها إلا الأشقر»، وفيه: أنّ رجلا سأله: أيّ المال خير؟ قال: «سكّة(3) مأبورة(4)، أو مهرة مأمورة»(5)، يريد كثرة النتاج.

وقيل: «كان يكره الشكال في الخيل»(6)، واختلف في تفسيره؛ فقول: إنه يكون محجّلا يدا أو رجلا من خلاف. وقول: إنه يد ورجل. وقول: /227 م/ هو محجّل الثلاث.

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الكبير، رقم: 809، 17/ 293؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد، رقم: 2459؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، رقم: 12896.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: البدب.

(3) والسِّكَّة السطر المصطف من الشجر والنخيل، ومنه الحديثُ المأثورُ: خير المال سِكَّةٌ مأبُورَةٌ ومُهْرَةٌ مأمُورة؛ المأبورة: المُصْلَحة المُلْقَحَة من النخل، والمأمورة: الكثيرة النِّتاجِ والنسل، وقيل: السِّكَّة المأبورة هي الطريق المستوية المصطفة من النخل، والسَّكة الزُّقاقُ، وقيل: إنما سميت الأزِقَّةُ سِكَكاً لاصطفاف الدُّور فيها كطرائق النخل. لسان العرب: مادة (سكك).

(4) في الأصل: مأثورة.

(5) أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار بلفظ قريب، 01/ 243.

(6) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، رقم: 1875؛ وأبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 2547؛ والنسائي، كتاب الخيل، رقم: 3566.

٣٥٬٥٧٥ / ٣٦٬٧٥٥