قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٦

على الإسلام وكانوا عبيدا كما وصفنا مشركين وأموالهم غنيمة وأصول أموالهم صوافي للمسلمين، وأما ما كان من ذراريهم صغارا فغنمهم المسلمون وهم صغار وصاروا ملكا في الغنيمة بمنزلة أولاد أهل الإسلام ولو لم يسلم آباؤهم فهم مسلمون في الحكم في أحكام الطهارة، وجميع أحكام أولاد المسلمين.

وكذلك من ثبت عليهم السباء من أولاد أهل العهد الذين ولدوا في المحاربة، فهم بمنزلة المسلمين وهم غنيمة عبيد للمسلمين. [انقضى الذي من كتاب المصنف](1).

مسألة: ومن أتانا (لعله من المشركين) بعد الهزيمة وهو يقول: "إني مسلم" أو "أنا مسلم"؛ فأحبّ إلينا أن يعرض عليه الإسلام ولا يتقدم على قتله حتى يكره ما يعرض عليه من الإسلام، ومن أخذ منهم مأسورا ولم يقل شيئا من هذا فالقتل أولى به.

مسألة عن الشيخ محمد بن خميس البوسعيدي قال: وعندي أنه إذا بلغ أحد من المسلمين دعوة الإسلام عظماء أهل بلد من المشركين فلم يجيبوه، أن أموال أهل الشرك من تلك البلد /14 م/ جائز أخذها وحلال أكلها لجميع المسلمين ولو لم تقع بينهم منابذة حرب. ومن قدر على أخذ تلك الأموال جهرا أو اختلاسا سرا فهي له حلال، حيث ما وجدت أخذت، وكذلك أخذ أطفالهم ونسائهم إذا كانوا من مشركي العجم كالفرس والهند والقبط والنصارى فجائز سباهم ولو بسرقة واختلاس ولو لم تكن بينهم محاربة إذا لم يكن لهم عند

(1) زيادة من ث.

٣٥٬٦٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.