قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٣١

منهم وأهدر عليهم 16 س ما أصابوا في حال نقضهم من الدماء وغيرها قبل المحاربة إذا فاؤوا إلى الرجعة، وليس هم في هذا الموضع مثل أهل البغي من أهل القبلة؛ لأن أولئك إنما يهدر عنهم ما أصابوا في حال المحاربة.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل في قوم من أهل العهد ثقل عليهم الخراج أو غيره فلحقوا بأهل الحرب، ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد؛ فلا يسبون ولا تؤخذ أموالهم ما لم ينقضوا العهد بخلاف المسلمين.

وفي موضع: إذا دخل صاحب عهد بترسه(1) (ع: بردته) دار الحرب؛ فلا سبي عليهم إلا من كان بالغا.

(رجع) ومن الكتاب: وإذا غدر العدو من المشركين بأهل عهدهم وقتلوهم، وسبوا منهم؛ فقال من قال: لا يشترى منهم مما سبوا من ذلك. وقال من قال: لا بأس بما اشتري منهم على ذلك ولا سبي، وكذلك يشترى منهم ما سبى بعضهم من بعض في حال حربهم، وإذا سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب وصارت لمولى وسبي زوجها فأرادها؛ فالأمر في ذلك إلى سيّدها إن أراد أن يتم لها نكاحها أتمه، وإن شاء أن يفرق فذلك له.

ومن الكتاب: وقال من قال: من سبي من صبيان أهل الحرب وصار عبدا فإذا بلغ، فإن كره الإسلام بيع في الأعراب، وإنما القتل /17 م/ في ذلك على الأحرار.

ومن الكتاب: ومن وقع من السبي الصغار في سهم مسلم ثم مات، صلى عليه وأحكامه أحكام المسلمين العبيد.

(1) في النسختين وردت بدون نقط.

٣٥٬٦١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.