قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٥٢

مسألة: وإذا /30 م/ قاتل رجل المسلمين في فئة وهو يرى قتلهم حراما، فقتل واحدا ثم ولى حتى أخذ من بعد الوقعة؟ فإنه يقتل بمن قتل، ولا يكون كمن قتل على الاستحلال.

مسألة عن أبي المؤثر في كتاب الأحداث والصفات، ومن سيرة المسلمين: "لا تقتلوا موليا ولا تجيزوا على جريح"، وهؤلاء قد قتلوا المولي فيما ذكر لنا، وقد رفع إلينا عن الثقة أن الرجل من أصحابهم كان يتلحى فيوضع عليه السيف، وكان الرجل يأتي مستسلما فيدفع إليهم سيفه فيأخذوه منه ثم يقتلوه، فلم يظهر من موسى في ذلك إنكار.

مسألة: قال أبو معاوية: بلغنا أن الإمام وارث ? أشار على المسلمين في أمر (خ: قتل) عيسى بن جعفر، قال: فسكتوا، وقال علي بن عزرة: "إن قتلته فلك ذلك وإن لم تقتله فلك ذلك"، فأرسل إليه يحيى بن عبد العزيز ستة نفر فقتلوه.

مسألة: قال أبو عبد الله ? أن والده قال: فمن تاب من أهل البغي من بعد أن يقدر عليه، إن الإمام فيه مخير.

قال أبو سعيد: معنا أن التوبة تأتي على جميع الحقوق، إلا من ثبت عليه حكم الحد أو ما أشبهه من حق يتعلق عليه فيه معنى الضمان، فمن 30 س كان من البغاة من الأتباع ممن لم يقتل في محاربته أحدا من المسلمين على دينه إذا تاب ذهب عنه حد القتال وتلك فيئته، وإنما أذن الله بقتاله إلى أن يفيء، وأما القادة والأمراء الذين قد قتل المسلمون بأمرهم فيلحقهم معنى التخيير إذا تابوا من بعد أن قدر عليهم، وإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم من بعد المحاربة أهدر عنهم ما أصابوا في محاربة، كانوا أتباعا أو قادة.

٣٥٬٦٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.