قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٥٦

وقد أجاز بعض قتل الجبابرة غيلة، ولم يجز ذلك بعض إلا بعد الحجة، والذي نصب حربا ولم يقتل، فإنه لا يقتل ويؤمّن إن طلب الأمان، ومن قتل المسلمين ببيعته أو ببغيه أو بدا له أنه يقتل، ولا يسع الإمام العفو عنه، والذي قتل المسلمين ببيعته، فإن أخذ لقفاه قتل، وإن ألقى بيده وسع الإمام العفو عنه على قول، وقبل منه ولم يقتل، على قول، وقبل منه ولم يقتل](1).

(1) زيادة من ث.

٣٥٬٦٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.