الجزء 89
الجزء ٨٩ · صفحة ٧٤قيل: فيقبل بشهادة بعضهم على بعض إذا شهد منهم اثنان من أهل العدالة في دينهم على ذرية أنهم ولد أبوه بعد امتناع آبائهم، أيُسبَون؟ قال: نعم.
قيل: 40 س وتقبل فيه شهادة النساء؟ قال: نعم.
مسألة: وإن نقضوا ما كانوا صالحوا عليه، وأجابوا أن يعطوا الجزية، فلا يقبل ذلك منهم.
قيل: فإن كانت الجزية أوفر على المسلمين، أتقبل ويمسك عن قتالهم، أو لا تقبل؟ قال: لا تقبل الجزية منهم دون الدخول في الإسلام، أو الصلح الذي جرى، ولو كانت الجزية أوفر وأكثر.
فإن قال هؤلاء: إنما جرى الصلح بين آبائنا وبين المسلمين منكم، وقد ماتوا جميعا منا ومنكم، ولم يكن بيننا وبينكم محاربة ولا مصالحة، فاقبلوا منا بالصلح الجزية؛ فإنها تقبل منهم إذا كانوا لم يكونوا صالحوا المسلمين.
وفي موضع: عن أبي عبد الله قال: لا يقبل ذلك منهم وهم اتباع لمن كان صالح المسلمين منهم، ومن تخلف عن المسلمين فليس منهم نقض [هذا الصلح والعهد أيضا، ولهم مثل ما لمن سلف منهم، وليس لمن خلف من المسلمين نقض](1) الصلح والرجعة إلى قتالهم؛ لأنه قيل: إن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم ما لم يجئ النقض منهم.
مسألة: قيل: أفيؤخذ الرجل من أهل العهد بوضيعة أهل بيته؟ قال: نعم، إذا كان هو المتقدم لهم والمصالح عنهم.
(1) زيادة من ث.