قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٧٥

قيل: فإن مات ذلك، أيأخذ المسلمون واحدا من أولئك القوم من بعده بما وجب عليهم؟ قال: لا، ولكن يؤخذ كل واحد بما وجب عليه، فإن تولى /41 م/ ولم يقدر عليه المسلمون وقدروا له على مال، أخذوا من ماله بقدر ما لزمه، يبيعون من ماله بالنداء فيمن يزيد ثلاث جمع ويوجب في الرابعة، ويؤخذ ما لزمه لهم.

مسألة: قال: ويقسم هذا الصلح الذي صالحهم عليه المسلمون على أن يؤدوه إليهم على رؤوسهم بالسويّة، لا يؤخذ من واحد أكثر من الآخر ويعطي كل واحد حصته، وليس على النساء والصبيان ولا العبيد شيء، ولا على من ليس له مال من الرجال شيء، مثل من لا جزية عليه من أهل الذمة في حال فقرهم أو زمانتهم والشيخ الكبير الفاني، ومن أعتق من عبيدهم أو بلغ من صبيانهم، فعليه حصته مما عليهم.

قال: وذلك إن غابوا من مصرهم أو شهدوا ذلك، والله أعلم.

وفي موضع: عن محمد بن محبوب ?: إنه على عدد رؤوسهم على من كان له يسار منهم، ليس على الفقراء ولا على الزمناء ولا على الصبيان ولا على النساء شيء يؤخذ به من قبل به منهم، فإن هلك أولئك فعلى جماعة الباقين من أهل اليسار منهم، فإن هربوا أخذ المولى من أموالهم.

مسألة من الزيادة المضافة(1): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نفي بعهدهم، ونستعين الله

(1) زيادة من ث.

٣٥٬٦٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.