قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٩٢

القتل، فأحب إلينا أن يقال لهم إن كان فيكم أحد مسبا فليعرفنا(1) مكانه؛ لئلا /51 م/ يقتل.

مسألة: ولا بأس أن يرمى العدو بالنار من أهل الشرك.

وفي موضع: أجاز بعض تحريق العدو من البوارج(2) بالنار، وكره ذلك قوم.

مسألة: وهل للمسلمين إذا وافقوا البوارج(3) في [ساحل مّا مُخَلَّاة](4) أن يأخذوها ويحرقوها، وليس معها إلا حفاظ لها؟ قال: نعم، ولو لم يصح أنها لأهل الحرب؛ لأنها من حمولتهم.

وفي موضع: وإذا غزا المسلمون المشركين في بلادهم، أيحرقونهم؟ قال: أما مراكبهم فنرجو(5) أن لا يكون بأس، وأما أموالهم فلا نرى ذلك؛ لأنها غنيمة.

مسألة: وإذا لقي المسلمون المشركين في برحة، وأشار واحد منهم السلاح على المسلمين، فلهم أن يرمونهم.

مسألة: في المسلمين إذا لقيهم عدو فعرضهم فهزمهم المسلمون، ولم يعرفونهم مشركين أو من أهل القبلة؟ فقالوا: لا تغنم أموالهم حتى يعلم أنهم من أهل الشرك.

مسألة: محمد بن الحسن: في أهل المركب إذا عزموا على الاستسلام خوفا على أنفسهم ورجاء السلامة، هل للمسلم أن يقاتل وحده، ولعله دخل عليهم

(1) هذا في ث، وفي الأصل: فليعرفا.

(2) في النسختين: البوارح.

(3) في النسختين: البوارح.

(4) في النسختين: سحال اما مغلاة.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: فلا فنرجو.

٣٥٬٦٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.