الجزء 89
الجزء ٨٩ · صفحة ١٠٦مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا أسلم الذميّ (خ: الحربي) فتحول إلى دار الإسلام، وترك في دار أهل الحرب زوجته وماله وولده، ثم ظهر المسلمون عليهم، فما كان له من مال فهو له، ولا يكون فيئا، وأولاده الصغار تبع له وهم مسلمون، وأما زوجته الحربية وأولاده الكبار، فإن لم يسلموا 59 س فهم فيء للمسلمين يقسمونهم إذا أخذوهم.
وأرض الحرب عندنا هي كل ما كان من بلدان الشرك الذين هم في طاعة غير أهل الإسلام وعهدهم، مثل بلاد الهند والزنج ونحوهما من بلدان الشرك.
قال المؤلف: وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الحدود ما فيه شفاء.
٣٥٬٦٨٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.