قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ١٠٧

الباب الثاني عشر في الأسير على من فداه وفيما يجوز له في المشركين، وفي شراء ما يأخذه المشركون من بعضهم بعضا من رقيق وغيره، وفي الخروج معهم لمن دهم البلاد

ومن كتاب بيان الشرع: وعن سرايا المسلمين إذا خرجوا في البحر فأسرهم المشركون وطلبوا الفداء، على من يكون الفداء في بيت مال الله أو في أموالهم؟ فقد قال بعض الفقهاء: إذا كانوا أقل من نصف عدوهم ففداؤهم من بيت مال المسلمين، وإن كانوا مثل نصف عدوهم أو أكثر ففداهم في أموالهم.

مسألة: رجل أسر، فذهبوا به حتى نزلوا به، فخرج من عندهم وأحرق بهم، وفيهم من أسارى المسلمين ومالهم؟ قال: ليس عليه شيء، إلا أن يكون فيمن أحرق مسلم، فتلزمه الدية.

مسألة: رجل أسير في أيدي العدو، وقاتلوا المسلمين، واستعانوا بالأسير فأبى، فضرب وعذب حتى رمى، قتل برميه مسلما؟ قال: ليس يجوز له /60 م/ التقية لأحد في العمل (وفي خ: في الفعل)، إنما تجوز التقية في القول، فإن رمى وقتل مسلما فعليه القَود.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن أسير من المسلمين أو أهل عهدهم، إذا أسرهم العدو، هل يجوز للإمام فداؤهم؟ قال: على كل فداء نفسه، وإن تطوع الإمام ففداهم من بيت مال المسلمين فلا شيء عليه، وليس له ذلك بلازم. وعن أبي عبد الله قيل: إذا كان عدو المسلمين أكثر من مثل السرية من

٣٥٬٦٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.