قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ١٠٨

المسلمين، فإنهم يفدون من بيت المال، وإن كانوا مثلها أو أقل، لم يفدوا من بيت المال.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا يحل لمسلم كان في أيدي العدو ثم قدر على الهرب أن يقيم معهم، وإن خرج بعهد الله أخذوه غلبة أن يرجع إليهم، فلا يرجع، وإن خرج بأمان على أن يأتيهم بفداء؛ فقال من قال: يفي لهم، ويبعث بفدائه. وقال من قال: لا يفي لهم بذلك، وهو أحب إلي.

ومن الكتاب: وقيل: من أسره العدو وأخذوا زوجته أو سريته، فيكره له وطؤها إذا كنّ في أيديهم، وإن قدر على ذلك مخافة أن يشركوه في الولد.

قال غيره: يكره، فإن فعل لم يكن عليه بأس؛ لأنه لا ولد للعاهر ولا للمغتصب، والولد للفراش. 60 س

(رجع) ومن الكتاب: وقيل: لا يفدى المسلم بالخمر ولا بغيره من الحرام إذا طلبوا ذلك.

ومن الكتاب: وقيل: في أسير من المسلمين مع المشركين، هل يحل له قتلهم؟ قال: لا يحل له قتلهم في السر؛ لأنهم قد أمنوه وأمنهم، ولكن إن قدر أن يهرب فليفعل.

قال أبو عبد الله ?: ولكن ما دام معهم في طريقهم ولم يصر معهم في بلادهم، فله أن يجاهدهم عن نفسه.

قال غيره: وفي الضياء: ومن سباه المشركون فله قتلهم وسرقهم، فإن وقع في بلادهم بلا سباء فله ذلك.

(رجع) ومن الكتاب: قال محمد بن جعفر: من سلب أو قتل في قرية من القرى، أو جماعة من الناس فعلوا ذلك، ثم رجعوا إلى منازلهم وإلى بلادهم،

٣٥٬٦٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.