قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ١١٢

ما تناسلوا، وأما أولاد الذكران من أولاد أولادها ما كان، فليس له فيهم حجة؛ لأن أولاد جاريته مماليك، فإن كان ابن جاريته نكح أمة فالولد لرب الأمة، وإن نكح حرة فهي أحق به وهو حر وليس له في ولد أولادها حجة، وإنما لهم الحجة في أولاد جاريته الذكران والإناث وأولاد أولاد جاريته الإناث. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: والإمام هو الذي قتل (لعله: يلي قتل) الأسارى، إن لم يأمرهم ولم ينههم فقتلهم أهل العسكر أو القائد لهم.

مسألة: وفي الضياء: /63 م/ وإذا أسر العدو رجلا فأخذوا منه عهد الله وميثاقه أن لا يهرب؟ فله أن يهرب، ولا يحل له الوفاء لهم إن وجد سبيلا، وهو قول الحسن، وأما الخوارج واللصوص، فإذا أخذوا عليه أن يرجع بالفداء فعليه أن يرجع إليهم إن لم يجد الفداء، وإنما ذلك للمشركين.

قال أبو عبيدة: ما أرى أن يفدي نفسه ولا ماله، ولا يفيء لهم بذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا غدر العدو من المشركين بأهل عهدهم، وقتلوهم وسبوا منهم؟ قال من قال: لا يشترى مما سبوا من ذلك. وقال من قال: لا بأس بمن اشترى منهم على ذلك، وكذلك إن اشترى منهم ما سبى بعضهم من بعض في حال حربهم.

ومن الكتاب: ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين أن يقع (خ: يقطع) شيئا من أموالهم بخيانة ولا مكابرة وهو في أمانهم حتى ينابذهم وينابذوه.

ومن الكتاب: وقال من قال: لا يقبل المسلم من المشركين ما أهدوا إليه من الذهب والفضة والمتاع، ولا يقبل من العبيد إلا ما أصابوه من غيرهم في حال حربهم؛ لأن لهم أمانا عليه كما أمن عندهم.

٣٥٬٦٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.