الجزء 89
الجزء ٨٩ · صفحة ١١٣قال غيره: معي أن له أن يقبل ما أهدوا إليه 63 س من ذهب وفضة ومتاع، ولا يقبل ما أهدوا إليه من الرقيق من غير أملاكهم مما يغنمونه ويسبونه من أهل عهدهم وحيث يأمن؛ لأن لهم الذمة عليه.
ومن الكتاب: وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان، فغزاهم(1) آخرون؛ فقال من قال: إن أرادوه فليمنع نفسه، وإن لم يريدوه فليتركهم(2).
ومن الكتاب: وقيل: في دهقان دخل مع المسلمين بأمان، فحاربه عبيده وحاربوا المسلمين وامتنعوا بأرض الحرب، ثم ظهر المسلمون عليهم فسبوهم؟ قال: هم له إن صحّ ذلك.
ومن الكتاب: وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان فقتلوه عمدا أو خطأ ثم أسلموا فلا شيء عليهم فيما أصابوا من ذلك الدم بخطأ ولا عمد، وأما ما أخذوا من ماله فعليهم رده إذا وجدوا في أيديهم. وقال من قال: عليهم رد القرض، فالوديعة، وكذلك إذا أسلموا وقد قتل بعضهم بعضا، فلا شيء عليهم.
ومن الكتاب: ولا يجوز شري العبيد من عند أهل الحرب لمن دخل إليهم بأمان، إلا ما سبى بعضهم من بعض في حين حربهم بعد قدومه إلى بلادهم، فإن قالوا إنما سبوا ذلك بعد قدومه، ورأى من ذلك أثر، فقيل: إنه يجوز له الأخذ منهم.