قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ١١٤

ومن الكتاب: وقالوا: إذا كان /64 م/ الرجل يأمن في موضع، ثم رجع إلى موضع آخر فسبوا منهم في حربهم، فلا يجوز له أن يأخذ من سباء الذي يأمن معهم.

ومن الكتاب: وعن الحسن: وفي رجل مسلم دخل أرض الحرب تاجرا بأمان. قال: قد وقع عهدهم جميعا في عنقه حتى كأنهم جميعا قد شهدوه، فإن كان الملك هو الذي أعطاه وكلمه.

ومن الكتاب: ولا يجوز للمسلمين إن دخلوا أرض الحرب أن يشتروا منهم شيئا لا يحل في الدين، فإن اضطر أحد إلى أكل ميتة أو لحم خنزير، فإن اشتراه منهم فلا بأس.

ومن الكتاب: وقيل: في ملكين من ملوك الشرك يقاتل أحدهم الآخر، وهما جميعا صلح للمسلمين يتّجرون في بلادهم؟ قال: لا يصلح (خ: يجوز) للمسلمين قتال أحد الفريقين مع الآخر، ولا يأمروا بعضهم بقتال بعض، ولا يصلح للمسلمين أن يشتروا من أحدهم ما أصاب أحدهما من رقيق الفريقين جميعا، وإن أحد الملكين أعان (خ أغار) على الآخر وعلى من في مدينته من المسلمين بعد أن يعرفوهم، فقد انتقض صلحهم فيما بينهم وبين المسلمين، وحلّ قتالهم للمسلمين، ولهم أن يغنموا أموالهم. وقال من قال: لا يسبوا لهم طفلا صغيرا، ولا امرأة أعانت على القتل.

ومن الكتاب: وعن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فقتله رجل من أهل الحرب عمدا 64 س أو أخذ ماله غصبا، ثم إن أهل الدار أسلموا؟ فقال من قال: ليس عليهم شيء فيما أصابوا من المسلمين. وقال الربيع: يرد على المسلم ماله ورقيقه وليس عليه قَود.

٣٥٬٦٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.