الجزء 89
الجزء ٨٩ · صفحة ١١٦ومما يوجد أنه من كتب أبي علي ?: وعن رجل من أهل العهد يخرج بذريته إلى أرض المشركين من أهل الحرب، فقاتلهم المسلمون، فسبوا ذريته، وغنموا ماله؟ فقال: أما كل ولد بالغ اتبع أهل الحرب فلهم أن يأخذوه، وأما كل طفل أخرج من أرض العهد إلى أهل الحرب ثم قدر عليه ولم يصر رجلا، فإنه لا يؤخذ بالغنيمة.
٣٥٬٦٩٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.