قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ١٣٥

وقال موسى بن أبي جابر عن الربيع: إن أهل البغي على بغيهم حتى يفيئوا إلى أمر الله.

وقال أيضا: إن أهل البغي من المحدثين يقتلون مقبلين ومدبرين.

ومن غيره: وما دام إمام أهل الضلال قائما فهم يقتلون في معرك الحرب، مقبلين ومدبرين، ويتبع المدبر ويجاز على الجريح، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا أدبر أهل البغي من أهل القبلة منهزمين؛ فقال من قال: إن تبعهم المسلمون حتى يدخلوا عسكرهم فذلك جائز، وإن أمسكوا عنهم حين أدبروا وتولّوا، فلا بأس إن شاء الله، وذلك رأينا، إلا أن يكون انهزامهم إلى إمام قائم لهم، فقيل: إنهم يتبعون.

ومن الكتاب: ومن أتى عليه المسلمون من صريع مستسلم، أو جريح متشحط فلا يقتل، إلا أن يعلم أنه قتل أحدا من المسلمين فإنه يقتل، ولا يقتل إلا برأي الإمام.

ومن الكتاب: فمن اتبع موليا فقتله بغير رأي الإمام، أو جاز على جريح متعمدا، فقد خالف المسلمين وسنتهم، ومن خالفنا متعمدا لخلافنا لم نتوله.

قال غيره في قول بعض: إنما تركوا ذلك كله تكرّما، إلا أن يقصد إلى مخالفة المسلمين وسنتهم، 76 س فقد قيل: من ترك الولاية من فاعله.

قال غيره: وقال من قال: ما دام إمام الضلال قائما، فإنهم يقتلون في معرك الحرب مقبلين ومدبرين، ويتبع المدبر ويجاز(1) على الجريح، والله أعلم. وقال من قال: ولو قتل مسندهم وإنما ترك المسلمون قتل موليهم والإجازة على جريحهم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يجاور.

٣٥٬٧١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.