الجزء 89
الجزء ٨٩ · صفحة ١٣٦من جهة الكرم، وذلك يوجد فيما أحسب عن منير بن النير الجعلاني ?، فعلى هذا يخرج عندي أنه لا تترك ولاية من قتل موليهم، وجاز على جريحهم، والله أعلم. فانظر في ذلك ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
ومن الكتاب: ومن قدر عليه من عدو المسلمين من المنهزمين بعد يوم أو يومين أو أكثر من ذلك أو أقل، فاستسلم ولم يمتنع من حكم المسلمين فدمه حرام، إلا أن يكون قد قتل، فلا يقتل إلا برأي الإمام أيضا.
مسألة: سئل محمد بن محبوب ?: عن الذي يوَلي دبره عن المشركين، هل له توبة؟ قال: نعم، ويستغفر ربه. قال أبو المؤثر مثل ذلك.
مسألة: وعن رجل وجد بعد الهزيمة بعشرة أيام أو نحو ذلك، هل يسع قتله؟ فلا نرى قتله.
وسألت: هل لك إن أدركت من عدو المسلمين رجلا /77 م/ في هزيمة بعد نداء الإمام بالإمساك عن القتل أن تقتله؟ فلا نرى لك قتله.
مسألة: ومن غيره: قال أبو الوليد: إن موسى بن أبي جابر روى عن الربيع أنه قال: أهل البغي على بغيهم حتى يفيئوا إلى أمر الله.
قال أبو الوليد: وحدثني اليمان بن أبي الجميل عن الربيع قال: إن أهل البغي من المحدثين يقتلون مقبلين ومدبرين. حدثنا أبو الوليد عن أبي المهاجر أنه قال: أهل البغي يتبعون عشرة أيام بعد الهزيمة.
مسألة عن رجل من أهل حربك انهزم، فلما أشهر عليه السلاح ألقى سلاحه وأقر بالدخول في العدل، فإن لم يعلموا أنه قتل فاقبلوا الذي أعطاكم.
ومن الأثر: ومن غيره: وزعم هاشم أن المولي من أهل قبلتنا يقتل، وقال: أما الجريح فلا أدري.