قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ١٤٠

عليها، أو متاع 79 س من عقار أو أثاث وغيرها مما له به قوة على الامتناع، أو لا حربا له على الأولى.

وعلى قول من لا يوسع فيه فعلى من فعله عن رأي نفسه ضمانه في ماله، وإن كان بأمر المتولي لأمرهم والقيام بحجة الله فيه مع علمه بأن الحق غيره في حكمه، فهما شريكان في إثمه ولزوم غرمه، فهو عليهما على قياده في مالهما.

وعلى قول من رآه في بيت المال، لا أراه إلا أن يكون على الظن فيه منهما بأنه من الصواب في الحق، فيكون من الخطأ وضمانه في بيت المال، وقد كان في نفسي أن يكون عليهما في مالهما إلا أن يكون من الخطأ المعذور فيه من أخطائه لعلمه، وإن زاغ عنه عقله حين حكمه في موضع ما يلزمه أو يجوز له من إمام أو من نزل من الأعلام بمنزلة في الإسلام في إنفاذ مثله من الأحكام، وإن كان قد أمرهم بما يأتونه من الحلال، ويتقونه من الحرام، وتقدم على العسكر بأن لا يأتوا إلا ما جاز لهم، فخالفوا إلى ما نهوا عنه، وفعلوا ما لا يحل لهم، فإثمه على من أحدثه ورضي به، وغرم ما يلزمه فيه من الضمان على من فعله وألزمه الحكم معه، وإن جهل أو نسي أن يأمرهم فلم يتقدم عليهم، فهو من الخطأ، وضمان ما لم /80 م/ يصح له فاعل بعينه يؤخذ به راجع إليه، فيكون في بيت المال.

وقيل: إنه على من أحدثه، فإن صح أخذ به، وإلا فلا شيء فيه على الإمام أو من هو في مقامه، ولا في بيت المال إذا لم يكن أمر به، ومن صح عليه شيء فهو عليه في ماله لا يزول عنه بالدعوى لما يلزمه حتى يصح له ما يدعي من شيء موجب لعذره لجوازه له فيما فيه يقاتله أو به، أو عليه أو يكون من المواد

٣٥٬٧١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.