قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ١٤٣

وفي قول ثالث: إنه يؤخذ بجميع ما أحدثه مما امتنع به فحارب عليه أو أتاه في محاربته لهم من شيء يلزمه فيه الضمان والغرم لأهله، وعلى رأي من يذهب إلى الإهدار فهو إذا لم يصح الحدث في كونه على أحد من جملة المحاربين على البغي بعينه، وإن صح فهو عليه، ومنهم من يقول به فيه وإن صح عليه؛ لأن ما أهدر عن الجماعة لم يلزم الواحد منهم، وما لزمه لم يهدر عنهم، انتهى ما أردنا نقله من هذه الرسالة.

٣٥٬٧٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.