قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ١٥٠

مسألة: وقيل: يستحبّ في الحرب طول الأظفار وتحليق الشعر، ولم أعلم العلة في طول الأظفار، إلا أنني أظن للقوة لا لغير ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ولا يحمل الرجل وحده على القوم إلا بإذن الإمام. وقيل: لم يبرز حمزة وعلي وأبو عبيدة يوم بدر إلا بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم -(1).

ومن الكتاب: وكان يقال: يكره أن يباشر الإمام القتال بنفسه؛ لأن قتله فشل على الجيش.

ومن غيره: قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر القتال بنفسه(2)، وكذلك الأئمة الصالحون من بعده.

قال غيره: وكذلك سمعنا عن بعض أهل العلم أنه كان يأمر أن لا تترك أعلام المسلمين يواجهوا القتال؛ لأن في 85 س قتلهم ثلمة الإسلام، ولا يجبرها جابر ما اختلف الجديدان، ولأنهم هم القوّام بالنظر في إرادة صلاح دولة الحق وعمادها وأصلها، فإذا ذهب الأصل سقط الفرع.

مسألة: وقد كان المسلمون يخرجون بأمر إمامهم في الدّين جابر بن زيد العماني، وكانوا يحبون ستره عن الحرب؛ لئلا تموت دعوتهم، وليكون لهم ردا ?.

مسألة: ومن سيرة محمد بن محبوب إلى إمام أهل حضرموت: وإن خفت الوهنة والضعف فسر نفسك، ولا تصال بنفسك، وكن ردا ومددا.

(1) أخرجه بلفظ: «قُمْ يَا حَمْزَةَ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ، قُمْ يَا عَلِيُّ» كل من: الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، والبيهقي في الكبرى، كتاب صلاة الخوف، رقم: 6117.

(2) لم نجده.

٣٥٬٧٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.