الجزء 89
الجزء ٨٩ · صفحة ٢٢١على قول، فإذا وضعت الحرب أوزارها فما كان من مال قائم بعينه ردّوه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وسألته عن المسلمين إذا ظفروا بشيء من مال عدوّهم من أهل القبلة، هل لهم أن يحاربوهم به ولو كان يتلف أصلا مثل الرصاص، وما يداوى به التفق من الباروت؟ قال: الله أعلم، ولا أحفظ في ذلك شيئا، وأحسب أن هذا ومثله مما يجوز فيه الاختلاف على ما جاء في ضربه ورميهم بحرباتهم ونبلاتهم، فإن بعض المسلمين أجازوا رميهم بذلك، ولو تلفت وغابت، وأحسب أنه يلحق رميهم برصاصهم وباروتهم معنى الاختلاف تشبيها بما جاء 130 س في رميهم بحرابهم ونبلهم، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: قال هاشم: إنه حفظ عن الثقة لما خرجوا هم وأصحاب عبد الله بن حسان يتحاجون إلى مسلم وحاجب، فكان حاجب هو الحكم بحضرة مسلم، - حدثني بهذا الثقة عن هاشم، وهاشم حدثه- تحاجوا في أمر السفن والجمال يأخذها المسلمون عند الحرب فيوفوا كراها، فإن عطبت ضمنوها، فرأى لهم حاجب ذلك بحضرة من [مسلم](1).
وعن ابن محبوب: إن الضمان عليهم في مال المسلمين.
ومن غيره: إن الأجرة للسفن في مال المسلمين.
(رجع) مسألة: وللمسلمين إذا أرادوا الخروج إلى عدوّهم أن يسخروا دواب الناس والسلاح، وما تلف في أيديهم، فإن كان لهم إمام، كان ما تلف منه في بيت مال المسلمين، وإن لم يكن لهم إمام كان ثمنه في صلب أموالهم.
(1) زيادة من ث.