قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٣٤

ونصيب من لم يحارب في بيت مال المسلمين، وتقطع نخيلهم وأشجارهم المغلة التي يقوون بها في حين محاربتهم، وفي قطعها توهين لهم، وقوة للمسلمين عليهم.

وفي قول أبي المؤثر ?: تهدم حصونهم ولو لم يكونوا فيهم عند حربهم؛ خوفا أن يرجعوا يتحصنوا فيها، وجائز للمسلمين إتلاف مال البغاة التي يتقوّون بها على حرب المسلمين ما دامت الحرب قائمة، ما خلا عبيدهم فإنهم لا يقتلون إلا أن يحاربوا، ولا يجبرون على قتال مواليهم؛ لأن عليهم التقية لمواليهم، فهذا 139 س الذي جاء به الأثر، ونرجو أن به الكفاية، وإن حضر شيء لم نذكره، ولا تخفى عليكم أحكام المحاربين، وعندي أنه يجوز قتل مواشيهم إذا لم يعرف لهم أملاك من الأصول، إذا كان في ذلك توهينهم وذلّهم، ومواشيهم كأصولهم مع التزام ضمانه، نصر الله المسلمين، وقوّى شوكتهم وأعز دعوتهم، وأنمى أموالهم، وكثر على العدل رجالهم، وسلك بهم سبيل الأبرار، ونجانا وإياهم من طريق النار.

٣٥٬٨١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.