الجزء 89
الجزء ٨٩ · صفحة ٢٤٨على جميعهم على عدد رؤوسهم على من كان له يسار منهم، ليس على الفقراء ولا على الزمناء ولا على الصبيان، ولا على النساء شيء من ذلك يوجد من قبل منهم، 147 س فإن هلك الذين قبلوا كان على جماعة الباقين من أهل اليسار منهم على ما وصفت لك.
قال له: فإن هربوا عن الوالي، أيأخذ من أموالهم ما يلزمهم من الصلح؟ قال: نعم للوالي ذلك.
ومن الكتاب: وعن قوم من المسلمين صالحهم قوم من أهل الشرك ووضعوا معهم رهائن، وأخذوا من المسلمين رهنا، ثم إن المشركين قتلوا ما في أيديهم من الرهائن، أيحل للمسلمين قتل الذين في أيديهم؟ قال: لا يحل ذلك؛ لأنهم آمنون، فإن نقض أولئك وقتلوا المسلمين، فقد نقضوا عهدهم وصاروا حربا.
مسألة: وعن قوم من المسلمين غزوا المشركين، فأهدى المشركون إلى الذين غزوهم هدايا من قبل القتال وصالحوهم على شيء ولم يقاتلوهم، هل فيه خمس، إنما كان شيء في مسالمة؟ قال: والله أعلم.
[قال أبو معاوية: أما ما صالحوهم عليه ففيه الخمس، وأما ما كان من هدايا فهي لمن أهديت إليه، والله أعلم](1).
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وفي بعض الآثار في قوم من المسلمين صالحوا عدوهم إذا خافوهم على أن يتركوا سنين؟ قال: ليس لهم أن يغدروا بعدوهم، ولهم ما صالحوهم عليه إذا كان الصلح على شيء معلوم.
(1) زيادة من ث.