قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٦٣

رسول الله، فإذا أخذتها فشأنك(1) "، ودعا بستين مسكينا فأطعمهم خبز الملح، وأحصوا ما أكلوه، فوجدوه يخرج من حربين، ففرض لكل إنسان يقوم بالأمر له ولعياله، لكل إنسان منهم حربين مسلمهم وكافرهم.

وقال الشعبي: كان عمر لاستعاضه المال وكثرثه قسم حتى قسم ورق الخيول على أعرافها الرابعة والسرية والعتاق والمبدع الواحد، وجعل نساء أهل بدر على خمسمئة خمسمئة، ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على أربعمئة، ونساء من بعد ذلك إلى الأيام التي أقلع فيها أهل الردة على ثلاثمئة ثلاثمئة، ونساء أهل القادسية مئتين مئتين، ثم سوى بين النساء بعد ذلك، وجعل الصبيان من بعد أهل بدر وغيرهم سواء مئة مئة، وفيها كان وقعة بابل، وحقوق سعد من القادسية نحو بابل والحرب بها، فلما فرغ سعد من حرب رستم قام بالقادسية شهرين يكاتب عمر فيما قد عزم عليه من المسير إلى المدائن وغيره من الأمور، فلما عاد إليه جواب عمر بما يعمل عليه، قدم زهر بن الجونه على مقدمته، ولا هاشم بن عتبة على خلافته، وفيها مات سعيد بن عبادة الخزرجي بهوازن /157 م/ من أرض الشام انصرمت هذه السنة، وعلى مكة فيما قيل عتاب(2) بن أُسيد، وعلى الطائف يعلى بن منبه، وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن أبي العاص، وعلى عمان حذيفة بن محصن، وعلى كور الشام أبو عبيدة بن الجراح،

(1) أخرجه موقوفا عن عمر بمعناه: ابن راهويه في مسنده، رقم:2/ 20؛ والخرائطي في اعتلال القلوب، باب الرغبة إلى الله، رقم:25؛ والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، رقم:6723.

(2) هذا في الأعلام للزركلي، 4/ 199. وفي النسختين: حتات.

٣٥٬٨٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.