الجزء 89
الجزء ٨٩ · صفحة ٢٧٩الباب التاسع والعشرون في تخلف أحد من الجيش حتى تقع الغنيمة
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: من تخلّف عن السرية بمرض أو غيره حتى قاتلوا أو غنموا، وقد كان خرج عندهم فلا سهم له عندهم، إلا أن يكون القائد أمره أن يتخلّف في بعض معانيهم، فهم شريكهم /165 م/ إذا كان قد خرج، وأما إن تخلف في القرية التي خرجوا منها، فلا يدخل معهم.
(وفي خ: وكذلك كل من مرض منهم بعد أن خرج معهم، وتخلف عنهم برأي القائد، وغنموا، فله سهمه)، وكذلك قيل: إن تخلف مركب من المراكب برأي القائد، وهم من أصحابه، ثم خرج من البلد، فساروا ولو قليلا، ثم وقعت الغنيمة فهم شركاؤهم فيها، وإن كان تخلّفهم بلا رأي القائد، ولم يكونوا شخصوا من البلاد، فلا سهم لهم، (وفي خ: وكذلك إن خرجوا، ثم حبسهم خب أو نحوه، فذلك عذر لهم ولا تبطل سهامهم إذا كانت الغنيمة بعد خروجهم، ولو كانوا من أصحاب القائد الذين اعتدّهم).
وقال بعض الفقهاء: إن قال لهم قائد السرية: "من لم يخرج يوم كذا، فلا سهم له عندنا في الغنيمة إن كانت"، فمن تخلف بعد ذلك اليوم، ثم خرجوا بعده على أثرهم، وكانت غنيمة من قبل أن يلحقوا السرية، ومن بعدما خرج أهل المركب المتخلف، فلا سهم له في الغنيمة، وكذلك إن خرج مركب على آثار السرية، ولم يكونوا ممن اعتد بهم القائد، فلا سهم لهم في الغنيمة، ولو كانت