قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٨٠

بعد خروجهم. وقُبل من تخلف(1) بغير رأي القائد، ثم لحقهم فخالطهم قبل الغنيمة، فله سهمه ولو لم يقاتل.

ومن 165 س الكتاب: وإن أمر القائد بعض أهل السواحل أن يكونوا في ساحلهم، فإن خلف عدو قاتلوهم، فغنم القائد، فلا سهم لأولئك عنده إلا أن يكونوا قد جعلهم من أصحابه، وجعلهم هنالك، وكذلك لا سهم للسوية عندهم إن ظفروا وغنموا.

ومن الكتاب: وإن التقى (خ: التووا) المسلمون بالبوارج(2)، فأفلت منهم مركب، أو رجل، فسار في الساحل أو في البحر، فغنمه غير أهل السرية من أصحاب السواحل أو السفن، فهو لمن غنمه وفيه الخمس.

ومن الكتاب: وإذا وجّه الإمام قائدين في الغزو، فلكل سرية ماغنمت، لا تشاركهم في ذلك السرية الأخرى، إلا أن يكون الإمام جعل القائدين جميعا قائدين للسريتين، وقال لهم: أنتم شركاء فيما غنمتم، فهم شركاء كما قال. وأما إذا بعث الإمام قائدا واحدا، فبعث ذلك القائد قوادا في كل ناحية قائدا، فغنم أحدهم، فهم شركاء في تلك الغنيمة.

ومن الكتاب: وقيل: من استأجر قوما فوجههم غزاة، فظفروا بالعدو(3)، فلهم أجرهم وحصتهم من الغنيمة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يحلف.

(2) في النسختين: بالبوارح.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بالعدل.

٣٥٬٨٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.