الجزء 89
الجزء ٨٩ · صفحة ٢٨١ومن الكتاب: ومن مات بعد الهزيمة أو قتل؛ فله حصته من الغنيمة، تكون لورثته ولو كانت الغنيمة لم تجمع، وأما إذا قتل أو مات قبل هزيمة المشركين، /166 م/ فلا سهم له في تلك الغنيمة.
ومن الكتاب: وقيل: إذا مات أمير الجيش فأمرت كل طائفة، أميرا فأصابوا غنائم، فهم شركاء في ذلك على الأصل، إلا أن يفرقهم الإمام الأعظم.
ومن الكتاب: وقيل: إذا غنم المسلمون المشركين، فكان في آنياتهم الأدهان والإدام؟ فأما الدهن؛ فقيل: يباع ويخيّر الذي يشتريه أنه لا ينتفع به إلا لدهن السفن والجلود التي تغسل، وأما ما كان من الشراب واللبن ونحو ذلك فإنه يطرح، ولا ينتفع به. وقول: إن حكمه حكم الطهارة حتى يعلم أنه نجس.
ومن الكتاب: وقال الحسن: لم تكن الغنيمة تحل لأحد قبلنا، وكانت تحرق بالنار. وقال بعضهم: كانت تأتي نار من السماء فتأكل ما يتقرب به، فيعلمون أنه قبل(1) منهم.
ومن الكتاب: ويستحب أن يباع كل شيء له ثمن فيرد في الخمس، وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ردوا الخيط والمخاط، فإنه عار وشنار»(2).
ومن الكتاب: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلمون يد على من سواهم، تتكافؤ دماؤهم ويعقد بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذي عهد في عهده،
(1) هذا في ث. وفي الأصل: قتل
(2) أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 693؛ وابن ماجة، كتاب الجهاد، رقم: 2850؛ وأحمد، رقم: 17154.