قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٨٧

ذكرتهم في جيش إمام المسلمين إلى أن دخل الجيش بلد المشركين فغنم غنيمة من المشركين، فلهم حصتهم من الغنيمة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا ركب في جيش الإمام نساء وصبيان ومماليك بلا أمر الوالي ولا الإمام، ألهم نصيب في الغنيمة؟ قال: نعم، ولكل واحد منهم ربع سهم، والله أعلم.

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: وإذا خاف المسلمون من أمر عناهم، واحتاجوا للسفن ليركبوا فيها وكره أهلها، أيجوز أخذها من عند أهلها بالقهر، وإن لم يستطيعوا وسلم إليهم كراء المثل، وكذلك البحّارة أيجوز جبرهم على ركوب البحر ويعطوا كراء المثل؛ لأن السفن لا تقيم إلا بالتجارة؟ قال: جائز ذلك كله إذا احتجتم إلى ذلك، ولم تستطيعوا دفع العدو إلا بذلك، والله أعلم. /170 م/

٣٥٬٨٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.