قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٨٨

الباب الثلاثون فيمن وقع له في الغنيمة والداه

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: من وقع له في الغنيمة والداه، فأما والدته فتعتق بحصته، وهي غنيمة ويتبعه أهل الغنيمة بسهامهم منها في ماله إن كان له مال، أو فيما يقع له من سائر الغنيمة، وأما الوالد ففيه الحكم بالقتل، ويؤمر أن يتولى قتله غيره إلا أن يسلم.

قال غيره: فإن أسلم فلا قتل عليه، ويكون غنيمة.

ومن الكتاب: ومن غنم أبويه؛ فقيل: يعتقان بحصته منهما، وإن كانا أكثر من سهمه من الغنيمة وكان له مال تبع أهل السهام من أهل الغنيمة في مالها بما فضل لهم فيهما، فإن لم يكن له مال استسعاهما أهل السهام بما بقي لهم من قيمتهما.

٣٥٬٨٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.