قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٩٠

ومن الكتاب: وليس للإمام أن ينفل أحدا /171 م/ من الغنيمة نفلا، وإنما كان ذلك للنبيء - صلى الله عليه وسلم - وليس ذلك لغيره.

مسألة: فيمن أكل من الغنيمة بعد وضع الحرب أوزارها، أو أطعم دابته شيئا قبل قسم الغنيمة، أو أحرق شيئا من أموالهم أو غرقها، أو قطع مثمرا، أو خرب عامرا، فعليه غرم ذلك كله للمسلمين.

٣٥٬٨٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.