قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٩١

الباب الثاني والثلاثون في الغنيمة إذا ظهر فيها شيء لأحد من المسلمين

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: إن أبا بكر الصديق ? قال: إذا أقام أحد من المسلمين شاهدي عدل على مال غنمه المسلمون من المشركين أنه له بعينه، فإنه يدركه إذا كان بعينه، قسمت الغنيمة أو لم تكن قسمت، وليس على مال المسلم تلف، ويرجع الذي أخذ منه هذا المال على أهل الغنيمة.

وقال عمر بن الخطاب ?: إذا أدرك ماله، وقامت به البينة قبل أن تقسم الغنيمة أدركه، وإن كانت قد قسمت لم يدركه، وأخذ المسلمون في هذا بقول أبي بكر ?.

مسألة: وإذا غنم المسلمون مالا فأقام عليه مسلم شاهدي عدل أنه ماله، فإن كانت الغنيمة لم تقسم فهو يدركه، وهو قول أبي بكر وعمر، وإن كانت قد قسمت الغنيمة؛ فقال عمر بن الخطاب: لا يدركه. وقال أبو بكر الصديق ?: 171 س يدركه، وليس على مال المسلم تلف، ويرجع إلى الذي أخذ منه هذا المال على أهل الغنيمة، وأخذ المسلمون في هذا بقول أبي بكر ?.

ومن الكتاب: وقال من قال: في رجل مسلم دخل أرض الحرب بأمان، وأدان منهم ديونا، وظهر المسلمون عليهم؟ قال: ذهب دين المسلم، وصارت أموالهم غنائم للمسلمين.

ومن الكتاب: وسألته عن المسلمين إذا أصابوا في بلاد المشركين أموالا قد غلبت عليها المشركون، وصارت في أيديهم وهي مال المسلمين؟ قال: ما عرف أنه للمسلمين رد عليهم، ليس في أموال المسلمين غنيمة لأحد.

٣٥٬٨٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.