قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٩٦

مسألة: وأقل الغنيمة خمسة دوانيق فضة أو قيمتها، وقد أوجب الله تعالى الخمس في الغنائم كلها، فما غنم ففيه الخمس من خمسة دوانيق إلى ما أكثر.

ومن جامع ابن جعفر: وأما الغنيمة فبلغنا عن ضمام ? قال: لا يكون الخمس في الغنيمة إلا ما يكون منها خمسة دوانيق فضة أو قيمتها، وإن كان أقل من ذلك فلا خمس فيه، قال: وكذلك فيما يكون من كنوز الجاهلية من الفضة والذهب.

مسألة: وقيل: كتب موسى بن علي ? إلى الإمام المهنا بن جيفر: وقد كتب إليه يسأله عن قسمة الغنيمة، فكتب إليه أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم؛ فأربعة منها لمن قاتل عليها، وسهم منها لله وللرسول ولذي القربى، وسهم لليتامى، 174 س وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، ويرفع هذه الخمسة إلى ستين سهما، فثمانية وأربعون سهما لمن قاتل عليها؛ للفارس سهمان، وللرجل سهم، وخمس الستين اثنا عشر سهما، منها ثلاثة أسهم لليتامى، وثلاثة أسهم للمساكين، وثلاثة أسهم لابن السبيل، وسهم لله، وسهم للرسول، وسهم لذي القربى، فذلك تمام اثني عشر سهما من ستين سهما، فسهم الله وسهم الرسول يشترى به سلاح يقوى به المسلمون، وسهم ذي القربى مجراه سهم الله وسهم الرسول؛ لأنا لا نعلم أن معكم قرابة للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما سهم اليتامى والمساكين فيفرق حيث كانت الغنيمة.

وقال أبو عبد الله ?: عسى يعني حيث جهر المسلمون. وقيل: ليس لليتامى الأغنياء من الخمس شيء، ولا لابن السبيل الغني، وأما سهم ابن السبيل فيرفع إلى الإمام يرى فيه برأيه.

٣٥٬٨٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.