قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٩٨

يضربون بالسيوف الفئة المشركة بالله، حتى أعزّ الله نصره ونصر المسلمين، ومن أعانهم من الرجال والنساء والعبيد من أهل الذمة، وقتل الله المشركين، وأمكن منهم المسلمين ومن أعانهم وغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم، كيف تقسم الغنيمة على المسلمين وعبيدهم، ومن أعانهم من أهل الذمة من النساء والعبيد والرجال؟ فعلى ما وصفت: فالذي حفظنا من قول فقهاء المسلمين: إذا ظهر المسلمون على عدوهم وغنموا أموالهم، قسمت الغنيمة على خمسة، كان الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقسم أربعة أخماس على المقاتلة، فيكون للفارس سهمان، وللراجل سهم، ويرضح لمن أعانهم من اليهود والنصارى والمجوس وجميع أهل الذمة والنساء والعبيد من المسلمين وغيرهم من أهل الذمة؛ فقالوا: يعطى كل واحد من هؤلاء ربع سهم، فهذا الذي نأخذ به من قول المسلمين، والله أعلم بالصواب.

مسألة: وسألت عزان /176 م/ بن هزير (يعني: عزان بن الصقر) ? على ما في الرقعة أنه عن [أبي] معاوية عزان بن الصقر: وسأله عن ذي القربى إذا كان رجلان من قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أحدهما أقرب من الآخر، هل يعطى السهم كله؟ قال: يفضل على الآخر ولا يحرم الآخر.

ومن غيره: قلت: هل يفضل ذوي القربى بعضهم على بعض؟ فرأيته يرى ذلك أن يفضل بعضهم على بعض، وذلك يوجد عن عكرمة. وقال أبو عثمان: سهم ذوي القربى يصرفه الإمام حيث شاء، يحمل الرجل ويسلح الأعزل، وأشباه ذلك.

قال غيره: هو لذي القربى للفقراء منهم، يخدم الفقير ويعطي أهل الحاجة.

٣٥٬٨٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.