قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٢٩٩

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإنما قيل: للفارس سهمان إذ له هو سهم، وللفرس سهم، إذا كان الفرس له.

قال غيره: وبه يقول أبو حنيفة. قال الشافعي: للفارس ثلاثة أسهم، له سهمان ولفرسه سهم.

(رجع) قلت لأبي عبد الله ?: فإن كان الفرس من مال الله، يكون سهم الفرس له أم لمال الله؟ قال: أليس قد حملوه عليه؟ قلت: نعم، قال: الله أعلم. وفي المصنف: إن كان الفرس من مال الله حملوه.

قلت: فإن قاتل على فرس من خيل عدوهم، استعان به 176 س في حربهم؟ قال: سهمه لمن قاتل عليه، وليس لصاحب الفرس من أهل الحرب شيء من البرادين مثل (خ: من) الخيل، وأما البغال فهو مثل الحمير والإبل، وليس لها سهم (خ: فلا سهم لها)، وهو قول أبي عبد الله.

ومن الكتاب: ومن كان له فرسان فقاتل على أحدهما، وحمل واحدا على الفرس الثاني، فسهم ذلك الفرس لمن قاتل عليه.

ومن الكتاب: وليس لصاحب الفرس إذا لم يقاتل عليه شيء.

٣٥٬٨٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.