قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 89

الجزء ٨٩ · صفحة ٣٠٧

اختلاف، وأما السمن إذا لم يصح نجاسته فطاهر، وكذلك الأطعمة النضيجة /181 م/ وهذا في الحكم. وقال من قال: لا ينتفع من رطوباتهم، وهذا في الاحتياط عندي، ولعل قائلا يقول بتنجيسه أبدا وهو حرام، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا أراد أحد من التجار أن يسافروا ويحملوا متاعهم في مراكب المسلمين، وأذن لهم الوالي أن يحملوها على شرط أنا إذا غنم المسلمون غنيمة من مال المشركين فلا يكون لهم سهم من الغنيمة، وقبلوا ذلك الشرط، فغنم المسلمون غنيمة، أيحجب ذلك الشرط نصيبهم من الغنيمة أم لا؟ قال: إن لهم نصيبهم من الغنيمة إذا كانوا في جيش إمام المسلمين، ولا يثبت هذا الشرط عليهم على أكثر القول؛ لأن المسلمين يبطلون الشروط المدخلة خلاف الأحكام الشرعية، والذي يعجبني من القول: إن لهؤلاء(1) التجار نصيبهم من الغنيمة إذا كانوا في جيش إمام المسلمين، والله أعلم.

(1) في النسختين: فهذه.

٣٥٬٨٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.