الجزء 08
الجزء ٨ · صفحة ٣١٤العبيد وإن كانوا صالحين(1)، وقد تسأل الجنّة لأفضل أصحاب محمّد - صلى الله عليه وسلم -، /335/ ولا تجوز شهادته على درهم واحد إلا بثانٍ معه، وليس من قبل تهمة المسلم تردّ شهادته، ولكن نزل الكتاب بشهادة ذوي عدل من غير تهمة الواحد.
(1) أخرجه بمعناه موقوفا كل من: ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 20287؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، رقم: 20608.
٣٬٥٩٣ / ٣٦٬٧٥٥