الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٢لولده من بلد الحرب، وماله من بلد الإسلام لولده الصغار من بلد الإسلام، وإن مات ولا وارث له؛ فماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين ولا ترثه زوجته المسلمة ولا أهله المسلمون؛ لأنه لا يتوارث المسلم والمشرك على ما جاءت به السنة.
مسألة: وإن(1) ارتد الرجل عن الإسلام عرض عليه فإن أبى أن يرجع قتل، وميراثه /11 م/ لولده من المسلمين لولده الصغار.
مسألة: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل ويعرض عليها فإن أسلمت، وإلا حبست أبدا.
قال أبو الحواري: تحبس ويعرض عليها الإسلام ثلاثة أيام، فإن أسلمت تركت، وإن أبت عن الإسلام قتلت. وكذلك الرجل يحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل.
مسألة: قال أبو سعيد محمد بن سعيد: وأما من خرج من حد الإقرار بحكم إنكار يستحق به حكم الارتداد ممن يثبت له الإقرار وعليه، ثم ارتد عن الإسلام [بشيء من الإنكار](2) أو بالشك فيه بعد الحجة فيه بعلمه بما ذكرناه؛ كان من العرب أو من العجم من أهل الأوثان فأقر بالإسلام، أو من أهل الكتاب فأقر بالإسلام ثم ارتد، فإن السنة فيه معناهما فيما قيل: إنه يقتل على الردة، وذلك أنه جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما معي أنه مجتمع عليه أنه قال: «من بدل