قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٣٥

المسلمين، وهو قول أبي المؤثر. وقول: إن حقه لا يبطل بكفره، وهو قول أبي معاوية. رجع) ويؤخذ بجميع ما جني في ارتداده.

قلت: وإذا جرحه أحد في ارتداده أو قذفه أو شتمه ما يلزمه؟ قال: لا حد عليه ولا دية، إلا أن يكون جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم؛ فيكون له الخيار؛ إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، والله أعلم.

مسألة: ومن ارتد وله عبيد؛ قول: يعتقون. وقول: لا يعتقون إلا أن يحارب. وقول: لا يعتقون على كل حال ولو حارب، 18 س وماله يوقف عليه؛ فإن رجع إلى الإسلام رجع إليه ماله، وإن مات لفقراء البلد. وقول: لأولاده الصغار، فإن كانوا كبارا فلأهل دينهم من أولادهم. وقول: للذين ولدوا في ارتداده. وقول: يلقى في بيت المال فإن حارب كان غنيمة بين المسلمين إذا قتلوا أو ماتوا في محاربتهم، كانت من ذهب أو فضة أو طعام أو أمتعة أو حيوان أو رقيق أو غير ذلك، إلا من فر من الرقيق من دينهم ودخل في دين المسلمين؛ فقول: هم بمنزلة الأحرار، وما سوى ذلك غنيمة، والله أعلم.

مسألة(1): وهل يبطل صوم من ارتد في الليل في رمضان، ثم رجع إلى الإسلام في ليلته قبل أن يصبح؟ قال: لا فساد عليه في صومه، وإن أصبح على ارتداد انهدم ما مضى من صومه على قول.

قلت: فإن ارتد وهو محرم بالحج ثم رجع إلى الإسلام، هل يتم له إحرامه؟ قال: قول: يتم. وقول: يفسد، ويستأنفه من أوله، والله أعلم.

(1) ث: ومن غيره.

٣٥٬٩٦٤ / ٣٦٬٧٥٥