قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٣٧

يقاررون ما صالحوا المسلمين على أداء الجزية وستر ما لا يجوز في حكم المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وإذا قال الذمي من تلقاء نفسه: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" ثم رجع إلى ذمته، ولم يتم على إسلامه؛ فلا يقتل ولا يجبر على الإسلام، حتى يقول: "آمنت بما أنزل على محمد" فإذا آمن بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد لزمه 19 س الإسلام، فإن تم على إسلامه وإلا قتل، وإذا أقر اليهودي بأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - رسول الله وأنه(1) أرسل إلى الناس عامة وأنه(2) مؤمن بما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وخلع الشرك وبرئ منه ثم رجع عن ذلك؛ وجب عليه القتل، وإذا تحول اليهودي أو النصراني إلى دين المجوسية لم تؤكل ذبيحته، وإذا تحولت الكتابية إلى المجوسية لم يحل للمسلمين نكاحها؛ لأن الله تعالى حرّم نكاح المشركات، وإنما أحل نكاح أهل الكتاب، وهذه في الأصل ليست من أهل الكتاب.

مسألة: ومما وجد بخط الشيخ عامر بن محمد المعمري السعالي: وأجمعوا على أن من وجب عليه فرض الصلاة من المخاطبين بها ثم امتنع منها جاحدا لوجوبها؛ فإنه كافر يجب قتله بردته.

واختلفوا فيمن تركها ولم يصل وهو مقر بفرضها معتقد وجوبها؛ فقيل: يحبس أبدا حتى يصلّي ولا يقتل. وقيل: يقتل حدا، وحكمه حكم أموات المسلمين.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وإنما.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وأنما.

٣٥٬٩٦٦ / ٣٦٬٧٥٥