قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٣٨

وقال بعض: يضرب ولا يرفع عنه الضرب حتى يخرج وقت الصلاة أو يصلي. وقال آخرون: يترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها، ويستتاب قبل القتل.

واختلف كيف قتله؛ فقيل: ضربا بالسيف. وقيل: يضرب بخشب حتى يصلي أو يموت. /20 م/

واختلف أيضا هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها؛ فمنهم من قال: يكفر بمجرد تركها لظاهر(1) الحديث. ومنهم من قال: لا يحكم بتكفيره إذا كان معتقدا وجوبها، والله أعلم.

قال المؤلف: قد مضى في الجزء الثاني من الجهاد شيء من معاني هذا الباب، وكذلك في الجزء السابع في الباب الثلاثون منه، فمن أراد المزيد(2) ولم يكتف بهذا التقييد يطالع ذلك منها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الظاهر.

(2) في الأصل: المريد. وفي ث: المرتد.

٣٥٬٩٦٧ / ٣٦٬٧٥٥