الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٣٨وقال بعض: يضرب ولا يرفع عنه الضرب حتى يخرج وقت الصلاة أو يصلي. وقال آخرون: يترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها، ويستتاب قبل القتل.
واختلف كيف قتله؛ فقيل: ضربا بالسيف. وقيل: يضرب بخشب حتى يصلي أو يموت. /20 م/
واختلف أيضا هل يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها؛ فمنهم من قال: يكفر بمجرد تركها لظاهر(1) الحديث. ومنهم من قال: لا يحكم بتكفيره إذا كان معتقدا وجوبها، والله أعلم.
قال المؤلف: قد مضى في الجزء الثاني من الجهاد شيء من معاني هذا الباب، وكذلك في الجزء السابع في الباب الثلاثون منه، فمن أراد المزيد(2) ولم يكتف بهذا التقييد يطالع ذلك منها.
٣٥٬٩٦٧ / ٣٦٬٧٥٥