قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٣٩

الباب الثاني فيما يشرك به المرء إذا رد شيئا من كتاب الله، وما يجب عليه من الحد والقتل

ومن كتاب بيان الشرع: ومن قال: "إنّ الله لم يفرض عليه صلاة الجمعة" أو قال: "ليس هذه الكعبة التي تعبدنا الله بها"؟ قال: أما الجمعة فيقرأ عليه الآية فإن ردها قتل، وإن أقر بالآية وردّ الفرض فإنه يحتج عليه بعدلين من المسلمين، وكذلك يحتج عليه في الكعبة فإن قبل وتاب وإلا قتل، وكذلك إن شك في آية من القرآن فإنه لا يقتل حتى يحتج عليه بعدلين، وأما ثلاث آيات؛ فإذا قرئ عليه ثلاث آيات فشك قتل إن لم يتب.

مسألة: ومن استحل الميتة فقد جحد القرآن وأشرك ويقتل، ومن دعا عند الثائرة بالعشائر والقبائل وبآل(1) فلان فإن ذلك من أفعال الجاهلية. وقال من قال: إنه يقتل. وبلغنا عن بشير ? أن رجلاً أتى رجلا في مجلسه فضربه بعصًا فشجّه فصاح 20 س المضروب: "يا بني فلان"، فضربه الرجل بالسيف فقتل، فطلب الأولياء دمه؛ فقال بشير: إن أراد أن يأخذ بالجراح فلهم دية ذلك، وأهدر دمه من بعد.

مسألة: وإن قال مسلم: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسه من قريش وإنما هو من العرب من غيرهم"؟ فقيل: إنه لا قتل عليه.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ويال.

٣٥٬٩٦٨ / ٣٦٬٧٥٥