الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٥٣مسألة عن أبي المنذر بشير بن محمد: ومما ينكر لحاكم لهيئات أهل الجهل والسعة من إرخاء الأزر من الرجال على الأرض، ومنع الخمر أن تجلب إلى بلاد المسلمين وتباع في أسواقهم، وأن يظهر أهل الذمة الخمر والإجماع على الريب من الشراب وغيره، وترك ما يلزمهم من السنة من جز(1) النواصي، وقطع العوارج(2)، ولا يكون سابغة كأخفاف المسلمين، وجر المساييح(3) الزنار، والركوب على السروج، وقلب شرك النعال، وفرق الشعور، ورد كور العمائم على ذلك، بذلك جاءت السنة.
قال المؤلف: ومن أراد المزيد من معنى هذا يطالع جزء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله الهادي.
(1) زيادة من ث.
(2) ث: الحوارج.
(3) الْمَسَايِيحُ: لَيْسَ مِنَ السِّياحة وَلَكِنَّهُ مِنَ التَّسْييح؛ والتَّسْييح فِي الثَّوْبِ: أَن تَكُونَ فِيهِ خُطُوطٌ مُخْتَلِفَةٌ لَيْسَتْ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ. لسان العرب: مادة (سيح).
٣٥٬٩٨٢ / ٣٦٬٧٥٥