الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٥٥ومن غيره: ولعظمه(1) وفي الله تعالى فيه عقد [لما به](2)، بخلاف حد القذف وشرب الخمر، وشرع فيه القتلة(3) الهولة(4) وهي الرجم، ونهى عن الرأفة فيه، وأمر فيه بشهادة الطائفة؛ لأن ذلك أفضح له.
(رجع) مسألة: ومنه: وعنه - صلى الله عليه وسلم -: «من نكح امرأة في دبرها أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذى الناس به حين يدخل نار جهنّم، ولا يقبل منه صرف ولا عدل إلا أن يتوب»(5). وعنه - عليه السلام -: «الواطئ(6) يصلب على جذع في النار على شفرات جهنم»(7). وروي(8) عنه - صلى الله عليه وسلم - 28 س أنه قال: «حرمت نمارق الجنة على المنكوح أسته»(9). وروي عنه - عليه السلام -: «أعوذ بالله من دوادي
(1) ث: والعظمة.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: المائة.
(3) ث: القبلة.
(4) هكذا في النسختين. ولعله: لهوله.
(5) أخرجه بمعناه مطولا كل من: الحارث في مسنده، كتاب الصلاة، رقم: 205؛ وابن الجوزي في ذم الهوى، ص: 207.
(6) ث: المواطئ.
(7) أورده الشقصي في منهج الطالبين بلفظ قريب، 8/ 179.
(8) زيادة من ث.
(9) أورده الشقصي في منهج الطالبين، 8/ 179.