قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٥٩

كان على عهاره فيه كرم، فاحتمله(1) قومه لكرمه.

مسألة: ومنه: وقيل: لا يموت الزاني حتى يفتقر، ولا يموت القواد حتى يعمى إلاّ أن يظهر توبة. وقيل: أهلك الله ثمود بقتلهم الناقة، وكان أول آفتهم الزنا، وإن امرأة كانت موصوفة بالجمال جلست على قارعة الطريق للمارة فمن مر بها من الرجال وأرادها قالت: "علي أن تقتل الناقة"، ولم تزل على ذلك حتى مر بها قدار بن أحمر بثمود (خ: قدار بن سالف) عاقر الناقة وغلبت عليه شهوته فأجابها إلى ما سألته.

مسألة: ومنه: قيل: زنت ابنة الخس(2) وكانت أحد دهاء العرب، ويقال: من بقايا العماليق من طسم وحديس، ويقال: هي من إياد(3)، فقيل لها: ما أزناك؟ فقالت: قرب(4) الوساد وطول السهاد السراد السراد السرار، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود: «تجيء مني بحيث يسمع سوادي(5)»(6) أي: سراري.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فاحتملته.

(2) في الأصل: الحسن.

(3) في الأصل: إباد.

(4) في الأصل: قوت.

(5) في الأصل: سرادي.

(6) أورده الدارقطني في المؤتلف والمختلف بلفظ: «عن ابن مَسْعود قال: قال لي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك". وهو أيضًا مذكور في خبر ابنة الخُس حين ظهر بها الحمل فقيل لها: لم زنيت فقالت: قُرب الوساد وطول السِّوَاد»، 3/ 1235.

٣٥٬٩٨٨ / ٣٦٬٧٥٥