الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٦١مسألة: ومنه: ابن محبوب: إنّ على الزانية رد ما أخذت من الكراء على فرجها إلى من أخذت، فإن أبرؤوها منه فإنها تبرأ، وهذا لا يشبه الربا، والحل فيه جائز إذا اعترفت به وأبرؤوها.
٣٥٬٩٩٠ / ٣٦٬٧٥٥
مسألة: ومنه: ابن محبوب: إنّ على الزانية رد ما أخذت من الكراء على فرجها إلى من أخذت، فإن أبرؤوها منه فإنها تبرأ، وهذا لا يشبه الربا، والحل فيه جائز إذا اعترفت به وأبرؤوها.