قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٦١

مسألة: ومنه: ابن محبوب: إنّ على الزانية رد ما أخذت من الكراء على فرجها إلى من أخذت، فإن أبرؤوها منه فإنها تبرأ، وهذا لا يشبه الربا، والحل فيه جائز إذا اعترفت به وأبرؤوها.

٣٥٬٩٩٠ / ٣٦٬٧٥٥