الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٦٣مسألة: وإذا احتاجت المرأة إلى الرجل ولم تزوج فاستعملت شيئا تستعف فإنها لا تسمى زانية، ولكن حرام عليها فعل ذلك، والعابثة بفرجها عاصية، ولا أعلمها تسمى زانية، ولم أرهم يحرمونها على الأزواج.
مسألة: 31 س قال الشافعي: لا يحل الاستمناء باليد. قال أبو حنيفة: أكره مباشرته بيده فإن بين ذكره ويده حريرا فلا بأس. وقال مالك: من استمنى بيده فهو من العادين.
وسئل ابن عباس عن الخضخضة؟ قال: ذلك نائك اليد. قال سالم: بلغني أن أقواما يخرجون يوم القيامة وأيديهم حبالى فإذا هم هؤلاء. قال مكحول: صاحب الحسن ملعون؛ يعني الخضخضة. سعيد بن جبير قال: عذب الله أمة من الأمم كانوا يعبثون بفروجهم يدلكون ذكورهم بأيديهم. قال ابن عمر: أولئك لا خلاق لهم، وفي الحديث: «نكاح الأيامى خير من الخضخضة الخضخضة خير من الزنا»(1).
مسألة: وفي القبلة والضمة والمفاخذة التعزير على ما يرى الإمام، ردعا للناس(2) عن ذلك، وفي القصاص والتعزير ردع للناس وزجر عما حذروا منه، ولا يكون التعزير إلا أقل من أقل الحدود.
مسألة: ومن مسّ فرج امرأة طوعا أو كرها أو غصبا؛ فلا حد عليه، وعليه العقوبة والأدب، وإن طاوعت فعليها العقوبة أيضا.
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى بمعناه موقوفاً على ابن عباس، كتاب النكاح، رقم: 14512.
(2) في النسختين: للباس.