الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٦٤مسألة: إذا أكرهت المرأة حتى مست فرجها بفرجها فيلزمها الأدب ولا حد. انقضى الذي من كتاب المصنف(1).
قال المؤلف: ومن أراد الزيادة من هذا /32 م/ المعنى فيطالع جزء معاشرة الأزواج فإن فيه باب تام في العابث بذكره.
(1) ث: بيان الشرع.
٣٥٬٩٩٣ / ٣٦٬٧٥٥