قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٦٤

مسألة: إذا أكرهت المرأة حتى مست فرجها بفرجها فيلزمها الأدب ولا حد. انقضى الذي من كتاب المصنف(1).

قال المؤلف: ومن أراد الزيادة من هذا /32 م/ المعنى فيطالع جزء معاشرة الأزواج فإن فيه باب تام في العابث بذكره.

(1) ث: بيان الشرع.

٣٥٬٩٩٣ / ٣٦٬٧٥٥